السيد محمد الصدر
60
فقه الطب
حكمها الاستحاضة وان بقي التردد أمكن رفعه باستمرار الدم وعدمه . فان دم العذرة ينقطع غالباً . ويمكنها شرعاً الاستعلام بالقطنة بعد وضعها واخراجها بعد دقائق فان كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة وان كانت مستنقعة من الحيض . ويجب عليها الاحتياط بالتعبد رجاء المطلوبية حتى تجزم بالامر ، فان استمر الدم ثلاثة أيام فأكثر فهو ليس لعذره اطمئناناً . فإن كان حكمها الحيض بنت عليه والا فهي مستحاضة . ( 69 ) الأقوى اجتماع الحيض مع الحمل . فيترتب عليه حكمه . وان لم يكن طبياً له نفس السبب . ( 70 ) يحرم وطئ الحائض قبلًا حاملا كانت أو حائلا ، وكذلك دبراً على الأحوط . ولا بأس بالاستمتاع بغيره وان كره ما بين السرة والركبة . وهو جائز حتى لو لزم منه الانزال . وترتفع الحرمة بالنقاء وغسل الموضع . والمهم في الحرمة ليس هو وجود الدم بل ( حدث الحيض ) ولذا جاز في الاستحاضة مع وجوده . والظاهر جوازه معها حتى لو لم تعمل ما يجب عليها من التطهيرات . ( 71 ) يحرم على المرأة تمكين زوجها من الوطء خلال أيام الحيض وخلال أيام الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض واعمال